الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان

الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان

  1. يحظر على صاحب العمل فرض أب شكل من أشكال العمل الجبري أو القسري على العامل. [قانون العمل، المادة 5] 
  2. لا يجوز لصاحب العمل أن يحتفظ بجواز سفر العامل أو وثائقه الخاصة، إلا بموافقة كتابية من العامل. [قانون العمل، المادة 6] 
  3. على صاحب العمل توفير المأكل والمسكن المناسب متى اقتضت طبيعة العمل ذلك، والعلاج الطبي بدون مقابل طَوال مدة العقد ما لم يقم العامل بمخالفة عقد العمل. [عقد عمل للمستخدمين في المنازل ومن في حكمهم – (نموذج رقم 4، البند 5-ب)، من اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية] 
  4. يجــوز للعامــل ترك العمل دون التقيـد بمدة الإخطار، المنصوص عليهــا فــي المادة (38) من قانون العمل، أو قبل نهاية مدة العقد إذا كان العقد محدد المدة مع الاحتفاظ بكامل حقوقه، بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة، ودون الإخلال بحقه في التعويض؛ وذلك بعد إخطار صاحب العمل بذلك في حالات محددة، منها إذا ارتكب صاحب العمل أو من يمثله أمرًا مخلًا بالآداب العامة تجاه العامل، أو إذا اعتدى عليه صاحب العمل أو من يمثله أو من رئيسه. [قانون العمل المادة 41] 
  5. يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (300) ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل ذكر تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو الفعل. [قانون الجزاء، المادة 266]