الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان

الإجازات


يتضمن قانون العمل واللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية (عقد عمل للمستخدمين في المنازل ومن في حكمهم) ساعات العمل والإجازات للعمال غير العمانيين.  

  https://qanoon.om/p/2022/mol20220224/  

 

ونشير في هذا الصدد لبعض النقاط، على النحو التالي: 

  1. لا يجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات عمل فعلية في اليوم الواحد، وأكثر من 40 ساعة عمل فعلية في الأسبوع، على أن تتخللها ساعة للراحة وتناول الطعام يوميا، وألا تزيد مدة العمل المتواصل على 6 ساعات، ويكون الحد الأقصى لساعات العمل في شهر رمضان للعمال المسلمين 6 ساعات في اليوم، أو 30 ساعة عمل في الأسبوع، كما يجب على صاحب العمل أن يضع في مكان ظاهر بمنشأته جدولا لساعات العمل ومواعيد الراحة اليومية، والأسبوعية، وتحدد بقرار من الوزير الحالات والأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة.  [قانون العمل، المادة 70] 
  2. تستحق القوى العاملة غير العُمانية الإجازات المرضية والإجازات غير الاعتيادية، وإجازات الأمومة والأبوة، وتأمين إصابات العمل والأمراض المهنية؛ إذ يكون سريان أحكام هذه الأفرع من القانون بصفة إلزامية على العمال غير العمانيين العاملين في سلطنة عُمان، وفقا للفئات التي يحددها قرار يصدر عن مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية: https://gfow.om/?p=2603
  3. تستحق المرأة العاملة غير العمانية العاملة – في القطاع الخاص أو العام – إجازة وضع، مقدارها 98 يوما مدفوعة الأجر (14 أسبوعا)، وبدون وضع سقف لعدد مرات الاستفادة من هذه الإجازة. 
  4. يحصل جميع آباء المواليد الجدد من العمال غير العمانيين على إجازة أبوة بأجر كامل، مدتها 7 أيام. [قانون العمل، المادة 84] 
  5. تستحق المرأة العاملة غير العمانية المسلمة إجازة خاصة مدتها (130) يومًا في حالة وفاة زوجها. [قانون العمل، المادة 84] 
  6. تستحق المرأة العاملة غير العُمانية غير المسلمة إجازة خاصة مدتها (14) يومًا في حالة وفاة زوجها. [قانون العمل، المادة 84] 
  7. يستحق العامل المنزلي ومن في حكمه -من القوى العاملة غير العمانية على راحة أسبوعية مدفوعة الأجر مدتها يوم، أو تعويضا عنها. [عقد عمل للمستخدمين في المنازل ومن في حكمهم، (نموذج 4، البند 5- ج)، من اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية] 
  8. يستحق العامل المنزلي ومن في حكمه – من القوى العاملة غير العمانية – إجازة بأجر شامل مدتها 30 يوما عن كل سنتين خدمة مستمرة، ويُعوض عن الإجازات التي لم يستفد منها عند انتهاء خدمته. [عقد عمل للمستخدمين في المنازل ومن في حكمهم (نموذج 4، البند 5-د)، من اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية]