الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان

عمال المنازل

 

فترة الاختبار:

  • الحد الأقصى لمدة الاختبار للعامل لا تتجاوز 15 يومًا، تبدأ من تاريخ مباشرته العمل.
  • لا يجوز إخضاع العامل لفترة اختبار أخرى لدى صاحب العمل نفسه.

 

الأجر:

  • يتوجب على صاحب العمل دفع الأجر كاملًا بالريال العماني خلال 7 أيام من استحقاقه، مع توقيع العامل ما يفيد تسلُّم الأجر في السجل المعد لذلك أو أو إيداعه أو تحويله إلى حساب العامل لدى أحد المصارف أو المؤسسات المالية المحلية المرخصة من البنك المركزي العماني
  • الحالات المسموح فيها بالخصم من الأجر لضمان حماية العامل ماليًا:

١إذا تسبب العامل عمدا أو إهمالا في فقد أو إتلاف أدوات أو آلات أو منتجات يملكها صاحب العمل كانت في عهدته أو تحت تصرفه.

 

٢استقطاع ما يلزم لاستيفاء الديون والغرامات تنفيذا لحكم قضائي أو قرار إداري على العامل.

 

٣قرض حصل عليه العامل من صاحب العمل شريطة وجود اتفاق مكتوب بين الطرفين بشأنه، ولا يجوز لصاحب العمل في هذه الحالة تقاضي أي فوائد عن القرض.

 

وفي جميع الأحوال، لا يجوز الخصم بأكثر من ربع أجر العامل.

الإجازات:

  • يحق للعامل في الأسبوع راحة مدفوع الأجر مدتها يوم واحد على الأقل.
  • يحق للعامل إجازة سنوية لا تقل عن 21 يومًا بأجر كامل، بالإضافة إلى إجازة مرضية مدفوعة الأجر (حتى 30 يومًا سنويًا).
  • على صاحب العمل تعويض العامل عن رصيد الإجازات غير المستنفدة عند نهاية الخدمة.

 

 

انتهاء علاقة العمل:

  • يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة، مقدارها نصف راتبه الشهري عن كل سنة خدمة (مع ما يعادله عن كسور العام) عند انتهاء العقد.
  • يلتزم صاحب العمل بتسليم العامل جميع مستحقاته الناشئة بموجب أحكام اللائحة أو العقد خلال (٥) خمسة أيام من تاريخ آخر يوم عمل للعامل لديه.
  • يلتزم صاحب العمل بإعادة العامل إلى بلده أو إلى أي بلد آخر يتم الاتفاق عليه بعد انتهاء عقد العمل خلال مدة أقصاها (٣٠) ثلاثون يوما، ما لم يتم نقل خدمات العامل إلى صاحب عمل آخر، وعلى صاحب العمل منح العامل بناء على طلبه، براءة ذمة من أي التزامات تجاهه عند انتهاء عقد العمل، أو مغادرته سلطنة عمان.

 

 

بيئة العمل والضمان الاجتماعي:

  • يستحق العامل معاملة حسنة تحفظ كرامته الإنسانية.
  • يُلزم صاحب العمل بتوفير المأكل والمسكن اللائق وفقا لاشتراطات ومعايير محددة.
  • يُلزم صاحب العمل بتغطية التأمين الصحي للعامل.
  • يُلزم صاحب العمل بتوفير مستلزمات العمل.
  • يحظر حظرا مطلقا فرض أي شكل من أشكال العمل جبري أو القسري على العامل، وحظر التعدي عليه بالعنف أو التحرش؛ ويقع باطلًا أي شرط أو اتفاق ينتقص من حقوق العامل.
  • يحظر الترويج للعامل على أساس العقيدة أو اللون أو بطريقة مهينة لكرامة الإنسان.

 

المنازعات:

  • يُعفى العامل من الرسوم والمصاريف القضائية في دعاوى حقوقه العمالية.
  • يجوز لمكاتب الاستقدام إخطار الوزارة نيابة عن العامل إذا ثبت إخلال صاحب العمل بأي حق من حقوقه.
  • يجوز للموظفين المخولين صفة الضبطية القضائية في وزارة العمل مقابلة العامل أو إحضاره إلى الجهة المختصة في الوزارة لحضور الحملات والورش التوعوية التي تنظمها، أو في حال ورود شكوى منه بشأن الإخلال في حق من حقوقه المقررة في هذه اللائحة، كما يجوز لهم زيارة مكان عمل العامل أو محل إقامته – بعد الحصول على إذن من الادعاء العام – إذا اقتضت الضرورة ذلك.