الانتقال من صاحب عمل إلى آخر
نظم القرار رقم (157/2020) بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب الصادرة عن شرطة عُمان السلطانية، عملية انتقال العامل في سوق العمل بسلطنة عمان؛ إذ نص القرار المذكور على أنه “يجوز نقل إقامة الأجنبي من صاحب عمل إلى آخر لديه ترخيص باستقدام عمال، شريطة تقديم ما يثبت انتهاء عقد العمل أو فسخه أو إنهاءه، وتقديم ما يفيد موافقة الجهة الحكومية المختصة على تعاقد صاحب العمل الثاني مع الأجنبي، وَوفقا للضوابط التي تحددها السلطة المختصة، ويترتب على نقل إقامة الأجنبي نقل إقامة أفراد أسرته الملتحقين به إلى صاحب العمل الثاني، متى ما توافرت الشروط اللازمة لإقامتهم، وإلى أن تتم إجراءات نقل الإقامة تبقى مسؤولية صاحب العمل الأول قائمة في كل ما يتعلق بإقامة الأجنبي“.
ويكمن الاطلاع على قانون إقامة الأجانب على الرابط التالي:
وقد تطرقت اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية (عقد عمل للمستخدمين في المنازل ومن في حكمهم) إلى الجوانب التالية:
- عدم العمل لدى أي شخص آخر إلا بعد إنهاء إجراءات نقل خدماته، وَفقا للنظام المعمول به لدى الجهات المختصة.
- يخضع عمال المنازل لفترة اختبار لا تتجاوز (90) يومًا.
- على الطرف الذي لا يرغب في التجديد (العامل أو صاحب العمل) أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل 30 يوما على الأقل من تاريخ انتهاء العقد.
- يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد، بشرط أن يقوم بإخطار العامل بذلك كتابة قبل 30 يوما من التاريخ المحدد لإنهاء العقد أو دفع أجره الشامل عن مدة الإخطار، كما يجوز له ذلك دون مراعاة هذه المدة أو دفع أجره عنها، إذا أخل الطرف الثاني بأي من التزاماته الجوهرية المقررة قانونا أو بموجب هذا العقد.
- يجوز للعامل إنهاء العقد إذا ثبت وقوع اعتداء عليه من صاحب العمل، أو إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته الجوهرية المقررة قانونا أو بموجب العقد.