الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان

الشكاوى العمالية والتقاضي

 


نظّم قانون العمل إجراءات التظلمات والشكاوى العمالية في المراحل المختلفة لسير الشكوى العمالية، وقد ألزم صاحب العمل الذي يشغل 50 عاملاً فأكثر بوضع نظام للشكاوى والتظلمات، بعد اعتماده من الجهة المختصة والسماح للعمال بالحصول على نسخة معتمدة منه، كما يمكن الإشارة إلى بعض الجوانب التي نظمها القانون في هذا الجانب على النحو التالي:

 

    1. تسوية المنازعات: يجب تقديم طلب تسوية النزاع العمالي لدى وزارة العمل وفقا لعدد من الضوابط، وفي حال التوصل لتسوية تكون ملزمة وتنفذ بموجب سند تنفيذي، وفي حال فشله التسوية تحال الشكوى إلى المحكمة المختصة.
    2. الإجراءات القانونية: يحق للعامل الذي يفصل عن العمل، تقديم شكوى للجهة المختصة خلال 30 يوما من تاريخ إخطاره بالقرار.
    3. الرسوم القضائية: تعفى الدعاوى –الناشئة عن المنازعات العمالية المتعلقة بأحكام قانون العمل التي يرفعها العمال أو المستحقون عنهم– من الرسوم القضائية.
    4. التعويض في حالات الفصل التعسفي: إن ثبت لدى المحكمة أن الفصل كان تعسفيًا أو مخالفًا للقانون، يجب الحكم بإعادة العامل إلى عمله أو بأن بإلزام صاحب العمل بأن يدفع للعامل تعويضًا لا يقل عن أجر 3 أشهر ولا يزيد على 12 شهرًا.
    5. الإقامة والمغادرة: يلتزم صاحب العمل بإعادة العامل غير العماني إلى بلده عند انتهاء عقد العمل، ويمكن للعامل البقاء في سلطنة عمان في حال قيامه برفع دعوى قضائية للمطالبة بمستحقاته حتى إلى أن يتم البت في دعواه.