تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان

قرار وزاري رقــم 284 /2026
في شأن نظام تشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية والاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان.

English

1- الدائرة: التقسيم الإداري المختص في الوزارة.

2- النقابة العمالية: تنظيم يشكل وفقا لأحكام هذا النظام في المنشأة التي يزيد عدد عمالها على (٥٠) خمسين عاملا.

3- النقابة العامة القطاعية: تنظيم يشكل وفقا لأحكام هذا النظام، ويضم عددا من النقابات العمالية التي تعمل في القطاع ذاته.

4- الاتحاد العام: الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان.

5- القطاع: المجال الاقتصادي الذي تنتمي إليه النقابة العمالية وفقا للتصنيف الاقتصادي الذي تحدده الجهة المختصة.

6- اللجنة التأسيسية: لجنة تتولى تسجيل النقابة العمالية أو النقابة العامة القطاعية، وتتكون من عدد من العاملين في المنشأة لا يقل عددهم عن (٣) ثلاثة، على أن يكونوا من طالبي تأسيس النقابة العمالية أو النقابة العامة القطاعية.

7- اللجنة التحضيرية: لجنة تتولى اتخاذ إجراءات انتخاب الهيئة الإدارية للنقابة العمالية أو للنقابة العامة القطاعية، وتتكون من عدد لا يقل عن (3) ثلاثة أعضاء من الجمعية العمومية للنقابة العمالية أو للنقابة العامة القطاعية من غير الراغبين في الترشح لعضوية الهيئة الإدارية.

8- العضو النقابي: كل عضو من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة العمالية أو النقابة العامة القطاعية أو الاتحاد العام.

9- العمل النقابي: كل عمل يقوم به العضو النقابي لتحقيق أهداف النقابة العمالية أو النقابة العامة القطاعية أو الاتحاد العام.

10- المهمة النقابية: كل مهمة يكلف بها العضو النقابي وترتبط بممارسة العمل النقابي.

يجب على النقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية والاتحاد العام الالتزام بالقوانين والقرارات المعمول بها والنظام العام، فيما تقوم به من أنشطة وأعمال وما تصدره من لوائح وقرارات وما تضعه من أنظمة تأسيسية وغيرها.

لا يجوز إنشاء أكثر من نقابة عمالية في المنشأة الواحدة، ولا يجوز أن تكون النقابة العمالية عضوا في أكثر من نقابة عامة قطاعية، كما لا يجوز إنشاء أكثر من نقابة عامة قطاعية في القطاع الواحد.

لا يجوز لأي نقابة عمالية أو نقابة عامة قطاعية الانضمام إلى أي من الهيئات أو المنظمات أو الاتحادات الدولية، أو المشاركة في أنشطتها أو برامجها أو مؤتمراتها، دون الحصول على موافقة مسبقة من الاتحاد العام.

يعفى الشخص ذو الإعاقة، والمصاب بإصابة عمل خلال فترة انقطاعه عن العمل، من سداد رسوم انضمام واشتراكات العضوية في النقابة العمالية.

لا يجوز لصاحب العمل نقل عضو الهيئة الإدارية للنقابة العمالية أو للنقابة العامة القطاعية من موقع العمل الذي تتخذه النقابة مقرا لها وفقا لنظامها التأسيسي أو الذي تحدده هيئتها الإدارية لممارسة نشاطها النقابي، إلا بعد موافقة العضو.

تشكل بقرار من الوزير لجنة للحماية القانونية للأعضاء النقابيين، وتختص بالبت في المخالفات المنسوبة إلى أعضاء الهيئات الإدارية للنقابات العمالية أو للنقابات العامة القطاعية أو أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام أو أعضاء اللجان التأسيسية أو التحضيرية أو ممثلي العمال المنصوص عليهم في المادة (73) من هذا النظام والقرارات المتخذة ضدهم، من قبل صاحب العمل أو من يمثله.
ويبين القرار الصادر بتشكيل اللجنة نظام عملها واختصاصاتها الأخرى.