تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان

قرار وزاري رقــم 284 /2026
في شأن نظام تشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية والاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان.

English

تنحل النقابة العمالية أو النقابة العامة القطاعية أو الاتحاد العام بحسب الأحوال في الحالات الآتية:
1- انقضاء الشخصية الاعتبارية للمنشأة بالنسبة للنقابة العمالية، على أن تتولى الوزارة إخطار الاتحاد العام بذلك.
2- الحالات التي ينص عليها النظام التأسيسي للنقابة العمالية أو النقابة العامة القطاعية أو النظام الأساسي للاتحاد العام.
3- صدور حكم قضائي نهائي بحلها لمخالفة هذا النظام أو النظام العام أو مخالفتها أحكام قانون العمل واللوائح والقرارات المنفذة له.

تلتزم النقابة العمالية والنقابة العامة القطاعية والاتحاد العام، بإعداد وحفظ السجلات والدفاتر التي يتطلبها حسن سير العمل بها، وإحكام الرقابة على نشاطها وأموالها.
وفي جميع الأحوال، تلتزم النقابة العمالية والنقابة العامة القطاعية والاتحاد العام بموافاة الوزارة بكل ما يطرأ على نظامها التأسيسي أو نظامها الأساسي من تحديث أو تعديل خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التحديث أو التعديل.

يجوز للعمال في المنشأة التي لا توجد بها نقابة عمالية اختيار عدد لا يقل عن (3) ثلاثة ولا يزيد على (5) خمسة عمال من بينهم يمثلونهم في تطبيق أحكام هذا النظام وأحكام تسوية منازعات العمل الجماعية والإضراب والإغلاق من قانون العمل، كما يجوز لهم الاستعانة بالاتحاد العام في اختيار ممثليهم.

يختص الاتحاد العام بتسوية أي نزاع ينشأ عن تطبيق أحكام هذا النظام بالنسبة للنقابات العمالية أو النقابات العامة القطاعية، وذلك طبقا للإجراءات التي يضعها في هذا الشأن.