تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان

قرار وزاري رقــم 284 /2026
في شأن نظام تشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية والاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان.

English

يلتزم صاحب العمل بتسهيل عمل النقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية، والاتحاد العام، وعليه في سبيل تحقيق ذلك، تفريغ العضو النقابي، وذلك على النحو الآتي:
أولا: تفريغ أعضاء النقابات العمالية:
1. يفرغ من العمل أعضاء الهيئة الإدارية للنقابة العمالية للآتي:
- القيام بالمهام النقابية إلى حين انتهاء مدتها.
- حضور اجتماعات الهيئة الإدارية والاجتماعات التي تُعقد مع إدارة المنشأة، على أن توثق الاجتماعات بمحاضر معتمدة.
- حضور الدورات الدراسية، والتدريبية، التي تستلزمها طبيعة العمل النقابي، على ألا تزيد في مجموعها على (30) ثلاثين يوم عمل في العام.
- الاستدعاء من قبل الوزارة أو إحدى اللجان المنصوص عليها في قانون العمل والقرارات واللوائح المنفذة له أو الاتحاد العام أو المحكمة أو الادعاء العام في الأمور المتصلة بعملهم النقابي.
2. يفرغ من العمل أحد أعضاء الهيئة الإدارية للنقابة العمالية ممن تختاره الهيئة الإدارية لأداء العمل النقابي على النحو الآتي:
- (30) ثلاثين يوم عمل في العام في النقابة العمالية التي يكون عدد أعضاء جمعيتها العمومية أقل من (100) مائة عضو.
- (90) تسعين يوم عمل في العام في النقابة العمالية التي يكون عدد أعضاء جمعيتها العمومية أكثر من (100) مائة عضو، حتى (300) ثلاثمائة عضو.
- تفرغا تاما في النقابة العمالية التي يزيد عدد أعضاء جمعيتها العمومية على (300) ثلاثمائة عضو.
3. يفرغ من العمل أعضاء الجمعية العمومية للنقابة العمالية لمدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوم عمل في العام لحضور اجتماعات جمعيتها العمومية والأنشطة التي تنفذها النقابة العمالية أو بالتعاون معها.

ثانيا: تفريغ أعضاء النقابات العامة القطاعية:
1. يفرغ من العمل تفرغا تاما رئيس الهيئة الإدارية للنقابة العامة القطاعية وعضوان (٢) من أعضاء الهيئة الإدارية للنقابة العامة القطاعية تختارهم الهيئة الإدارية للنقابة العامة القطاعية لأداء العمل النقابي.
2. يفرغ من العمل أعضاء الهيئة الإدارية للنقابة العامة القطاعية، للآتي:
- القيام بالمهام النقابية إلى حين انتهاء مدتها.
- حضور اجتماعات الهيئة الإدارية.
- حضور الدورات الدراسية، والتدريبية، التي تستلزمها طبيعة العمل النقابي، على ألا تزيد في مجموعها على (30) ثلاثين يوم عمل في العام.
- الاستدعاء من قبل الوزارة أو إحدى اللجان المنصوص عليها في قانون العمل والقرارات واللوائح المنفذة له أو الاتحاد العام أو المحكمة أو الادعاء العام في الأمور المتصلة بعملهم النقابي.
3. يفرغ من العمل أعضاء الجمعية العمومية للنقابة العامة القطاعية لمدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوم عمل في العام لحضور اجتماعات جمعيتها العمومية والأنشطة التي تنفذها النقابة العامة القطاعية أو بالتعاون معها.

ثالثًا: تفريغ أعضاء الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان:
1. يفرغ من العمل رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام ونائبه ومساعدوه تفرغا تاما.
2. يفرغ من العمل أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام، للآتي:
- حضور اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه الداخلية، واجتماعات المجالس واللجان وفرق العمل التي يكون الاتحاد العام عضوا فيها.
- حضور الاجتماعات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية والدورات الدراسية، والتدريبية، التي تستلزمها طبيعة العمل النقابي.
3. يفرغ من العمل أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد العام لمدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوم عمل في العام لحضور اجتماعات الجمعية العمومية والأنشطة التي ينفذها الاتحاد العام أو بالتعاون معه.

يجب على عضو الهيئة الإدارية للنقابة العمالية الذي يُفرغ كليا أو جزئيا أن يكون موجودا في مقر العمل، باستثناء الحالات التي تقتضي طبيعتها أن يكون خارج مقر العمل، كالمشاركة في الاجتماعات والبرامج التدريبية والأنشطة التي تقام خارج مقر العمل.

يجب على صاحب العمل توفير وسيلة نقل للعضو النقابي للقيام بالمهام النقابية في المناطق التي تبعد (150) مائة وخمسين كيلو مترا عن مقر النقابة العمالية أو النقابة العامة القطاعية أو الاتحاد العام، شريطة إخطار المنشأة قبل القيام بالمهمة بما لا يقل عن (5) خمسة أيام باستثناء الحالات المستعجلة بطبيعتها كوجود إضراب عمالي أو حادث في مكان العمل.

يحتفظ العضو النقابي المفرغ لأداء العمل النقابي بكافة حقوقه في الأجر الشامل والترقيات والعلاوات الدورية وغيرها من الحقوق المنصوص عليها في القوانين واللوائح والقرارات، والأنظمة الداخلية للمنشأة.
ويستثنى الأعضاء المفرغون تفرغا تاما من تقييم الأداء بالنسبة لصرف العلاوة الدورية والترقيات، على أن يعتد بتقييم أدائه الأخير أو بمتوسط تقييم الأداء خلال (3) الثلاثة أعوام السابقة أيهما أفضل، وتحسب مدة تفرغهم عن العمل ضمن مدة خدمتهم الفعلية، وتعتبر أيام التفرغ أيام عمل مدفوعة الأجر.

يحظر على صاحب العمل أو من يمثله اتخاذ أي إجراء أو القيام بأي عمل من شأنه تعطيل ممارسة العمل النقابي.