تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان

قرار وزاري رقــم 284 /2026
في شأن نظام تشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية والاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان.

English

تنتهي العضوية في الجمعية العمومية للنقابة العمالية أو النقابة العامة القطاعية أو الاتحاد العام بالوفاة أو الانسحاب أو الفصل، كما تسقط بفقد شرط من شروط العضوية.

لا يجوز فصل عضو الجمعية العمومية للنقابة العمالية أو النقابة العامة القطاعية أو الاتحاد العام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء الهيئة الإدارية للنقابة العمالية أو النقابة العامة القطاعية أو مجلس إدارة الاتحاد العام بحسب الأحوال، وذلك في حالة مخالفته الجسيمة للنظام التأسيسي للنقابة العمالية أو النقابة العامة القطاعية أو النظام الأساسي للاتحاد العام أو مخالفته الجسمية لأحكام قانون العمل والقرارات واللوائح المنفذة له ذات الصلة بالعمل النقابي.

يجب قبل الفصل من عضوية الجمعية العمومية للنقابة العمالية أو النقابة العامة القطاعية أو الاتحاد العام إخطار العضو كتابة بما هو منسوب إليه، وتحديد موعد لسماع أقواله وتحقيق دفاعه بعد (15) خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ إخطاره، فإذا تغيب العضو عن الحضور دون عذر مقبول أو امتنع عن الإدلاء بأقواله، جاز اتخاذ إجراءات الفصل وفق أحكام النظام التأسيسي للنقابة العمالية أو للنقابة العامة القطاعية أو النظام الأساسي للاتحاد العام.

يجب إخطار العضو المفصول من عضوية الجمعية العمومية للنقابة العمالية أو النقابة العامة القطاعية أو الاتحاد العام بقرار الفصل خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره مع ذكر الأسباب، وإخطار الاتحاد العام إذا كان الفصل من عضوية الجمعية العمومية للنقابة العمالية أو للنقابة العامة القطاعية.

تنتهي العضوية في الهيئة الإدارية للنقابة العمالية أو للنقابة العامة القطاعية أو في مجلس إدارة الاتحاد العام على النحو الآتي:

أولا: حالات انتهاء العضوية في الهيئة الإدارية للنقابة العمالية أو للنقابة العامة القطاعية:
1- انتهاء مدة الدورة الانتخابية للهيئة الإدارية للنقابة العمالية أو للنقابة العامة القطاعية.
2- انتهاء أو سقوط العضوية في الجمعية العمومية للنقابة العمالية أو للنقابة العامة القطاعية.
3- الاستقالة من الهيئة الإدارية للنقابة العمالية أو للنقابة العامة القطاعية.
4- فقدان الأهلية.

ثانيا: حالات انتهاء العضوية في مجلس إدارة الاتحاد العام:
1- الاستقالة من مجلس إدارة الاتحاد العام.
2- الوفاة أو فقدان الأهلية.
3- فقد الجنسية العمانية.

وفي جميع الأحوال، لا تنتهي العضوية في الهيئة الإدارية للنقابة العمالية أو للنقابة العامة القطاعية أو في مجلس إدارة الاتحاد العام في حالة فصل العضو من المنشأة إلا بعد صدور حكم قضائي نهائي بصحة قرار الفصل أو بانتهاء الشكوى العمالية بتسوية تقضي بعدم إعادة العامل إلى العمل، وذلك في حال قيامه بتقديم شكوى أمام الدائرة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بقرار الفصل.
كما لا تنتهي العضوية في مجلس إدارة الاتحاد العام في حالة انتهاء علاقة العمل بين العضو والمنشأة التي يعمل بها إلا إذا التحق العضو بالعمل في قطاع آخر غير القطاع الخاص.

تسقط عضوية عضو الهيئة الإدارية للنقابة العمالية أو للنقابة العامة القطاعية أو عضو مجلس إدارة الاتحاد العام بقرار من الهيئة الإدارية للنقابة العمالية أو للنقابة العامة القطاعية أو مجلس إدارة الاتحاد العام بحسب الأحوال في الحالات الآتية:
1- إذا حكم عليه بعقوبة جناية أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
2- إذا ثبت ممارسته أفعالا تخل بأمن أو بمصالح البلاد أو الوحدة الوطنية.
3- إذا أصبح من العاملين المختصين أو المفوضين في ممارسة كل أو بعض سلطات صاحب العمل أيا كان نوعها.
4- إذا أصبح صاحب عمل في المنشأة بالنسبة لعضو الهيئة الإدارية للنقابة العمالية، أو صاحب عمل في أي من المنشآت العاملة في ذات القطاع المنتمية إليه النقابة العامة القطاعية بالنسبة لعضو الهيئة الإدارية للنقابة العامة القطاعية، أو إذا أصبح مسجلا كصاحب عمل لأي منشأة بالنسبة لعضو مجلس إدارة الاتحاد العام.
5- إذا لم تلتزم النقابة العمالية أو النقابة العامة القطاعية المنتمي إليها العضو بسداد رسوم الانضمام والاشتراكات المقررة للعضوية في النقابة العامة القطاعية أو الاتحاد العام بحسب الأحوال.
6- إذا فصل من عضوية الجمعية العمومية للنقابة العمالية أو للنقابة العامة القطاعية أو الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان.

يجب قبل إسقاط العضوية من الهيئة الإدارية للنقابة العمالية أو النقابة العامة القطاعية أو مجلس إدارة الاتحاد العام إخطار العضو كتابة بما هو منسوب إليه، وتحديد موعد لسماع أقواله وتحقيق دفاعه بعد (15) خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ الإخطار، فإذا تغيب العضو عن الحضور دون عذر مقبول أو امتنع عن الإدلاء بأقواله، جاز اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية.

تتولى كل من الهيئة الإدارية للنقابة العمالية أو للنقابة العامة القطاعية أو مجلس إدارة الاتحاد العام إخطار العضو بالقرار الصادر بإسقاط عضويته خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره مع ذكر الأسباب، وتُخطر الوزارة بقرار إسقاط العضوية، كما يُخطر الاتحاد العام إذا كان القرار صادرا عن النقابة العمالية أو النقابة العامة القطاعية.