تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان

قرار وزاري رقــم 284 /2026
في شأن نظام تشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية والاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان.

English

يتكون الاتحاد العام من النقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية.

يمارس الاتحاد العام الاختصاصات الآتية:
1- تمثيل عمال سلطنة عمان أمام وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والجهات الخاصة، وفي المجالس واللجان المعنية بشؤونهم.
2- تمثيل عمال سلطنة عمان في الاجتماعات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية.
3- السعي إلى تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، أصحاب الأعمال، العمال)، والجهات المعنية.
4- ترسيخ قيم العمل وتعزيز مفاهيمه، وتعظيم دوره في التطوير والتقدم الاجتماعي والاقتصادي.
5- رفع المستوى الثقافي والاجتماعي للعمال، وتنمية الوعي العمالي.
6- العمل على تنمية مهارات العمال وتطوير قدراتهم، ورفع مستواهم المهني، وتحسين ظروف عملهم بما يحقق الاستقرار المهني لهم.
7- تحديد الحد الأقصى لرسوم الانضمام والاشتراكات المقررة لعضوية النقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية.
8- الموافقة على مشاركة النقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية في حضور الأنشطة والاجتماعات والمؤتمرات التي تقام خارج سلطنة عمان.
9- النظر في طلب إيقاف أعضاء الهيئات الإدارية للنقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية وفقا لما ينص عليه النظام التأسيسي لتلك النقابات، أو في حالة مخالفتهم النظام الأساسي للاتحاد العام أو القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة.
10- التنسيق بين النقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية ومعاونتها في تحقيق أهدافها.
11- وضع نماذج استرشادية للوائح الداخلية المالية والإدارية للنقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية.
12- المشــاركـة فـي وضـع الخطــط والبرامج العمالية بالتنسيق مــع الجهــات المختصــة.
13- النظر في المسائل التي تحال إليه من الهيئات الإدارية للنقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية.
14- تعيين العاملين لديه.
15- اختيار ممثلين له من النقابات العمالية أو النقابات العامة القطاعية في المحافظات حسب الحاجة.
16- تمثيل العمال والنقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية في جلسات تسوية المنازعات العمالية وإبرام اتفاقيات العمل الجماعية.
17- ممارسة العمل التجاري بما يحقق أهدافه ويؤمن له الكفاية والاستدامة المالية وبما لا يتعارض مع أهداف وأغراض العمل النقابي.
18- تدريب الأعضاء النقابيين وتعزيز قدراتهم، وله في سبيل ذلك إنشاء مؤسسات تدريبية تخضع للأحكام والضوابط المنظمة للتدريب الخاص.
19- الإشراف والمراجعة على الموازنات العامة والتقارير المالية والحسابات الختامية للنقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية.
20- تجميد عمل النقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية وأعضاء هيئاتها الإدارية أو إسقاط عضويتها؛ وذلك في حال مخالفتها الجسيمة لأنظمتها التأسيسية أو النظام الأساسي للاتحاد العام أو القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة.
21- إصدار الضوابط اللازمة لأداء الأعضاء النقابيين المفرغين لعملهم النقابي.

يتولى الاتحاد العام الآتي:
1- تحصيل رسوم الانضمام والاشتراكات المقررة للعضوية، وإدارة ممتلكاته.
2- التنسيق مع وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وجهات القطاع الخاص، والمنظمات العماليــة الإقليمية والدوليـة، وذلك في كل ما يتصل بأداء اختصاصاته وتحقيق أهدافه.

يكون للاتحاد العام نظام أساسي يتضمن الأحكام الأساسية لتنظيم عمله، وعلى الأخص الآتي:
1- عنوان الاتحاد العام وهيكله التنظيمي.
2- الأهداف الاتحاد العام ونظام عمله.
3- اختصاصات الجمعية العمومية للاتحاد العام ونظام عملها.
4- اختصاصات مجلس إدارة الاتحاد العام ونظام عملـه.
5- مصادر أموال الاتحاد العام وكيفية التصرف فيها ونظامه المالي والمحاسبي.
6- تحديـد المفوضيـن بالتوقيع بما في ذلك التوقيع على السندات المـالية.
7- إجراءات سن وإقرار وتعديل لوائحه الداخلية.
8- حالات وإجراءات حل الاتحاد العام.
9- إجراءات مساءلة أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد العام وأعضاء مجلس إدارته في المخالفات المرتبطة بالعمل النقابي المنسوبة إليهم، والجزاءات التي توقع عليهم.

تتكون الجمعية العمومية للاتحاد العام من (2) عضوين من كل هيئة إدارية لنقابة عمالية، و(2) عضوين من كل هيئة إدارية لنقابة عامة قطاعية، تختارهما الهيئة الإدارية المعنية، وتستمر العضوية في الجمعية العمومية للدورة الانتخابية الجديدة ما لم تنتهِ أو تسقط بأحد الأسباب، أو ما لم تقم الهيئة الإدارية المعنية باختيار عضو آخر لعضوية الجمعية العمومية خلال المدة المحددة من اللجنة الانتخابية المختصة، كما تستمر عضوية أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام في الجمعية العمومية للدورة الانتخابية التالية.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يكون عضو الجمعية العمومية ممثلا عن النقابة العمالية والنقابة العامة القطاعية المنتمي إليهما معا في ذات الدورة الانتخابية، كما لا يجوز أن يكون للنقابة العمالية أو النقابة العامة القطاعية أكثر من عضوين في الجمعية العمومية للاتحاد العام ولو كانت لهما صفة عضوية مجلس الإدارة.

تنتخب الجمعية العمومية للاتحاد العام في أول اجتماع لها في الدورة الانتخابية من بين أعضائها رئيسا لمجلس إدارة الاتحاد و(10) عشرة أعضاء آخرين لعضوية المجلس.
ويتولى رئيس مجلس الإدارة في أول اجتماع للمجلس اختيار نائب له من بين أعضاء مجلس الإدارة يحل محله في رئاسة مجلس الإدارة في حال غيابه أو خلو منصبه لأي سبب كان، واختيار ما لا يزيد على (4) أربعة مساعدين له من بين أعضاء مجلس الإدارة وتحديد اختصاصاتهم، وتعيين أمين سر للمجلس وتحديد مخصصاته واختصاصاته المالية والإدارية.
وإذا قل عدد أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب عن (6) ستة أعضاء وجب استكمال هذا العدد بالمرشحين التالين في ترتيب عدد الأصوات، على أن يستكمل العضو الجديد المدة المقررة للدورة التي جرى انتخابه فيها، وذلك كله ما لم يقع خلو المكان خلال (6) الأشهر الستة السابقة على انتهاء الدورة الانتخابية للمجلس.
ويجوز للوزير في حالة تعذر إجراء الانتخابات لأي سبب تمديد مدة العضوية بما لا يجاوز (1) عاما من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية.

يجب أن تتوفر في المترشح لرئاسة أو عضوية مجلس إدارة الاتحاد العام الشروط الآتية:
1- أن يكون عُمانيا.
2- أن يكون متمتعا بالأهلية الكاملة.
3- ألا يقل عمره عن (30) ثلاثين عاما في تاريخ تقديم طلب الترشح.
4- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
5- ألا يكون قد ثبت ممارسته أفعالا تخل بأمن أو بمصالح البلاد أو الوحدة الوطنية.
6- أن يكون المترشح لرئاسة مجلس إدارة الاتحاد العام قد أكمل (١٠) عشرة أعوام متصلة في عضوية كل أو أي من الهيئة الإدارية لنقابة عمالية أو لنقابة عامة قطاعية أو مجلس إدارة الاتحاد العام.
7- أن يكون المترشح لعضوية مجلس الإدارة قد أكمل (6) ستة أعوام متصلة في عضوية كل أو أي من الهيئة الإدارية لنقابة عمالية أو لنقابة عامة قطاعية أو مجلس إدارة الاتحاد العام.
8- ألا يكون مسجلا كصاحب عمل لأي منشأة.
9- ألا يكون من العاملين المختصين أو المفوضين في ممارسة كل أو بعض سلطات صاحب العمل أيا كان نوعها.
10- أن يكون منتميا لنقابة عمالية أو لنقابة عامة قطاعية ملتزمة بسداد رسوم الانضمام والاشتراكات المقررة لعضوية الاتحاد العام.
11- ألا يكون عضوا في هيئة إدارية لنقابة عامة قطاعية.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز الترشح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة معًا في الدورة الانتخابية ذاتها.

يمارس رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام الاختصاصات الآتية:
1- رئاسة اجتماعات كل من مجلس إدارة الاتحاد العام وجمعيته العمومية.
2- تمثيل الاتحاد العام أمام وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والهيئات والمنظمات المحلية والعربية والدولية، والقضاء، وفي مواجهة الغير.
3- الإشراف العام على جميع أعمال الاتحاد العام، وله أن يفوض نائبه أو مساعديه أو المدير العام للاتحاد في ممارسة بعض اختصاصاته.
4- اختيار ممثلي الاتحاد العام من بين أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين فيه لعضوية المجالس واللجان وفرق العمل، وفي المؤتمرات والاجتماعات والمشاركات المحلية والإقليمية والدولية.
5- اختيار ممثلي النقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية من بين أعضاء جمعياتها العمومية أو هيئاتها الإدارية للمشاركة في حضور الأنشطة والاجتماعات والمؤتمرات التي تقام خارج سلطنة عمان.

يتولى مجلس إدارة الاتحاد العام تعيين المدير العام للاتحاد وتحديد مخصصاته واختصاصاته المالية والإدارية.

لمجلس إدارة الاتحاد العام كافة الصلاحيات اللازمة للإشراف والرقابة والمتابعة على ممارسة الاتحاد العام اختصاصاته وتحقيق أهدافه، وله على الأخص الآتي:
1- متابعة قرارات الجمعية العمومية للاتحاد العام والعمل على تنفيذها.
2- العمل على تحقيق مبادئ وأهداف الاتحاد العام المنصوص عليها في النظام الأساسي.
3- اعتماد الهيكل التنظيمي للاتحاد العام ولوائحه الداخلية.
4- اعتماد الموازنة السنوية للاتحاد العام وحساباته الختامية المدققة.
5- تشكيل لجان ومجموعات عمل متخصصة من بين أعضائه أو من أعضاء النقابات العمالية أو النقابات العامة القطاعية والعاملين في الاتحاد العام، وله في ذلك الاستعانة بذوي الخبرة والكفاءة في مختلف التخصصات، بما يسهم في تحقيق الاتحاد العام لأهدافه.
6- دراسة الموضوعات المتعلقة بالمطالب العمالية، ومناقشة المقترحات المعروضة عليه، واتخاذ القرارات المناسبة في شأنها.
7- تمثيل الاتحاد العام في اللجان والهيئات التي تشكلها الحكومة لمعالجة قضايا العمل والعمال.
8- الموافقة على الانضمام إلى أو الانسحاب من عضوية الاتحادات العمالية والمنظمات الإقليمية والدولية بالتنسيق مع الوزارة.
9- استعراض تقارير التدقيق الداخلي، ووضع الحلول المناسبة لما يرد فيها من مقترحات وتوصيات.
10- البت في المسائل التي تعرض عليه فيما يتعلق بالعاملين في الاتحاد العام.

يحظر على مجلس إدارة الاتحاد العام القيام بالآتي:
1- قبول الهبات أو الوصايا التي تتعارض مع أهداف العمل النقابي وأغراضه أو القوانين والقرارات المعمول بها أو النظام العام.
2- التنازل عن أموال الاتحاد العام العينية أو النقدية.

يجتمع مجلس إدارة الاتحاد العام (4) أربع مرات على الأقل في العام بدعوة من رئيسه أو نائب الرئيس في حال غيابه أو وجود مانع يحول دون رئاسته الاجتماع ، ويكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، ويصدر المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
وفي جميع الأحوال، تقتصر الدعوة إلى الاجتماعات الطارئة أو الاستثنائية للمجلس على رئيس مجلس الإدارة.