تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان

قرار وزاري رقــم 284 /2026
في شأن نظام تشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية والاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان.

English

يجوز للنقابة العمالية بعد موافقة أغلبية أعضاء هيئتها الإدارية، الانضمام إلى نقابة عامة قطاعية، أو تشكيل نقابة عامة قطاعية مع غيرها من النقابات العمالية.

يكون تسجيل النقابة العامة القطاعية بطلب يقدم من النقابات العمالية طالبة التأسيس، مرفقا به الآتي:
1- اسم النقابة العامة القطاعية.
2- نطاق نشاط النقابة العامة القطاعية وعنوانها.
3- محضر الاجتماع الذي تقرر فيه إنشاء النقابة العامة القطاعية.
4- كشف بأسماء النقابات العمالية طالبة التأسيس، على ألا يقل عددها عن (5) خمس نقابات عمالية.
5- مشروع النظام التأسيسي للنقابة العامة القطاعية.

تمارس النقابة العامة القطاعية الاختصاصات الآتية:
1- دعم التعاون بين النقابات العمالية المنضمة إليها وأصحاب الأعمال الذين توجد في منشآتهم تلك النقابات بالتنسيق مع الاتحاد العام.
2- المشاركة في المجالس واللجان المعنية بشؤون العمل والعمال في القطاع الاقتصادي المنتمية إليه بالتنسيق مع الاتحاد العام.
3- المشاركة في جلسات بحث وتسوية النزاعات العمالية الفردية أو الجماعية إذا تلقت دعوة من الوزارة أو طلبا بذلك من أي من النقابات العمالية المنضمة إليها.
4- المشاركة في وضع الخطط والبرامج العمالية والمفاوضات الجماعية في شأن تسوية منازعات العمل الجماعية وتحسين شروط وظروف العمل مع الجهات المختصة في القطاع الاقتصادي المنتمية إليه بالتنسيق مع الاتحاد العام.
5- تشكيل لجان ومجموعات عمل من بين أعضاء جمعيتها العمومية لتحقيق أهدافها.
6- النظر في المسائل التي تحال إليها من الهيئات الإدارية للنقابات العمالية المنضمة إليها ومن الاتحاد العام.

تتولى النقابة العامة القطاعية القيام بالآتي:
1- تحصيل رسوم الانضمام والاشتراكات المقررة للعضوية، وإدارة ممتلكاتها.
2- التنسيق مع وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وجهات القطاع الخاص في القطاع الاقتصادي المنتمية إليه، بالتعاون مع الاتحاد العام.

يكون للنقابة العامة القطاعية نظام تأسيسي يتضمن الأحكام الأساسية لتنظيم عملها، وعلى الأخص الآتي:
1- اسم النقابة وعنوانها وهيكلها التنظيمي.
2- أهداف النقابة ونظام العمل والاجتماعات وآلية التصويت.
3- اختصاصات الجمعية العمومية للنقابة وواجبات أعضائها ونظام عملها.
4- اختصاصات الهيئة الإدارية للنقابة وواجبات أعضائها ونظام عملها.
5- مصادر أموال النقابة والتصرف فيها والنظام المالي والمحاسبي الذي تتبعه، ورسوم الانضمام والاشتراكات للأعضاء، وتحديد الجهة التي تؤول إليها أموال النقابة عند حلها.
6- تحديد المفوضين بالتوقيع بما في ذلك التوقيع على السندات المالية.
7- إجراءات مراجعة لوائحها الداخلية.
8- إجراءات مساءلة أعضاء النقابة في المخالفات المرتبطة بالعمل النقابي المنسوبة إليهم، والجزاءات التي توقع عليهم.
9- حالات وإجراءات حل النقابة.
10- إجراءات التدقيق الإداري والمالي على أعمال النقابة.
11- تحديد أسس وآلية اختيار أعضاء لجنة التدقيق الداخلي واختصاصاتها.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن النظام التأسيسي ما يتعارض مع أحكام القوانين والنظم المعمول بها.

تشكل الجمعية العمومية للنقابة العامة القطاعية من (2) عضوين من كل هيئة إدارية للنقابات العمالية المنضمة إليها.

تشكل الهيئة الإدارية للنقابة العامة القطاعية من (5) خمسة أعضاء من بين أعضاء جمعيتها العمومية.

تتولى الهيئة الإدارية لكل نقابة عمالية اختيار مرشح واحد فقط من بين عضويها في الجمعية العمومية للنقابة العامة القطاعية لانتخابات الهيئة الإدارية للنقابة العامة القطاعية.

يشترط فيمن يترشح لعضوية الهيئة الإدارية للنقابة العامة القطاعية الآتي:
1- أن يكون عمانيا.
2- أن يكون متمتعا بالأهلية الكاملة.
3- ألا يكون صاحب عمل في أي من المنشآت العاملة في القطاع ذاته المنتمية إليه النقابة العامة القطاعية.
4- أن يكون قد أكمل في عضوية الهيئة الإدارية لنقابة عمالية منتمية إلى القطاع ذاته دورة انتخابية كاملة لمدة (٤) أربعة أعوام متصلة.
5- أن يكون منتميا لنقابة عمالية ملتزمة بسداد رسوم الانضمام والاشتراكات المقررة للنقابة العامة القطاعية.
6- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
7- ألا يكون قد ثبت ممارسته أفعالا تخل بأمن أو بمصالح البلاد أو الوحدة الوطنية.
8- ألا يكون من العاملين المختصين أو المفوضين في ممارسة كل أو بعض سلطات صاحب العمل أيا كان نوعها.

يستكمل عضو الهيئة الإدارية للنقابة العامة القطاعية مدة الدورة الانتخابية إلى حين انتهاء مدتها، في حالة انتهاء عضويته في الهيئة الإدارية للنقابة العمالية التي يمثلها.