تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان

قرار وزاري رقــم 284 /2026
في شأن نظام تشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية والاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان.

English

يجوز للعمال أن يشكلوا فيما بينهم نقابة عمالية تهدف إلى رعاية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم، وتمثيلهم في جميع الأمور المتعلقة بشؤونهم.

يجوز للعامل الانضمام إلى النقابة العمالية أو الانسحاب منها في أي وقت، ولا يجوز حرمانه من ممارسة العمل النقابي أو إكراهه على الانضمام إلى النقابة العمالية أو الانسحاب منها.

يكون تسجيل النقابة العمالية بطلب يقدم من اللجنة التأسيسية، متضمنا نطاق نشاط النقابة العمالية وعنوانها، مرفقا به الآتي:
1- محضر الاجتماع الذي تقرر فيه إنشاء النقابة العمالية.
2- كشف بأسماء طالبي تأسيس النقابة العمالية يتضمن أعمارهم وأرقامهم المدنية على ألا يقل عددهم عن (25) خمسة وعشرين عاملا، ويشترط أن يتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة (31) من هذا النظام.
3- مشروع النظام التأسيسي للنقابة العمالية.

تكون النقابة العمالية مسجلة تلقائيا في الحالات الآتية:
1. انتقال عدد لا يقل عن (25) خمسة وعشرين عضوا من الجمعية العمومية للنقابة العمالية إلى منشأة لا توجد بها نقابة عمالية.
2. اندماج منشأة أو أكثر بها نقابة عمالية في منشأة لا توجد بها نقابة عمالية.
وفي جميع الأحوال، يجب أن يكون مجموع عدد العمال في المنشأة بعد الانتقال أو الاندماج أكثر من (50) خمسين عاملا، ويصبح هؤلاء الأعضاء أعضاء في الجمعية العمومية للنقابة العمالية، وعلى الجمعية العمومية انتخاب هيئة إدارية للنقابة العمالية إذا لم يكن للنقابة هيئة إدارية.

يُحدد القطاع الذي تنتمي إليه النقابة العمالية بناء على نشاط المنشأة، فإذا تعددت أنشطتها يُحدد القطاع بناء على النشاط المسجل به أغلبية أعضاء الجمعية العمومية للنقابة العمالية.

يكون للنقابة العمالية، الصلاحيات الآتية:
1- حق التقاضي؛ للدفاع عن حقوقها ومصالحها والحقوق الجماعية لأعضائها الناشئة عن علاقة العمل، أو عن الحقوق الفردية للعمال بناء على طلب كتابي من عضو النقابة.
2- المشاركة في إعداد ومراجعة لوائح العمل في المنشأة بما يكفل حقوق ومصالح أعضائها.
3- الاطلاع على الإجراءات والبيانات الإدارية والمالية المنظمة لحقوق العمال في المنشأة كالتدريب والتأهيل والقرارات ذات الصلة بالأجور والترقيات والجزاءات وغيرها، مع الالتزام بسرية تلك البيانات والمستندات في حدود ما يقتضيه القانون.
4- تشكيل لجان ومجموعات عمل من بين أعضاء جمعيتها العمومية لتحقيق أهدافها.

تتولى النقابة العمالية ممارسة الأنشطة المرتبطة بتعزيز وحماية حقوق ومصالح أعضائها، وعلى الأخص الآتي:
1- إبرام اتفاقيات العمل الجماعية، والتحقق من تنفيذها.
2- نشـر الوعي النقابي بين الأعضـاء.
3- رفع المستوى الثقافي والفني والمهني للأعضاء.
4- تحسين المستوى المادي والصحي والاجتماعي للأعضاء.

تتولى النقابة العمالية القيام بالآتي:
1- تحصيل رسوم الانضمام والاشتراكات المقررة للعضوية، وإدارة ممتلكاتها.
2- إبلاغ الدائرة أو تقديم شكوى إليها بعدم التزام المنشأة بأحكام قانون العمل والقرارات واللوائح المنفذة له، وذلك بعد إخطار المنشأة ورفضها تصحيح أوضاعها أو امتناعها عن ذلك.

يكون للنقابة العمالية نظام تأسيسي يتضمن الأحكام الأساسية لتنظيم عملها، وعلى الأخص الآتي:
1- اسم النقابة وعنوانها.
2- أهداف النقابة ونظام العمل والاجتماعات وآلية التصويت.
3- اختصاصات الجمعية العمومية للنقابة وواجبات أعضائها ونظام عملها.
4- اختصاصات الهيئة الإدارية للنقابة وواجبات أعضائها ونظام عملها.
5- مصادر أموال النقابة وآلية حفظها والتصرف فيها والنظام المالي والمحاسبي الذي تتبعه، ورسوم الانضمام والاشتراكات للأعضاء وحالات وشروط الإعفاء منه وتحديد الجهة التي تؤول إليها أموال النقابة عند حلها.
6- إجراءات التدقيق الإداري والمالي على أعمال النقابة.
7- تحديد المفوضين بالتوقيع بما في ذلك التوقيع على السندات المالية.
8- إجراءات مساءلة أعضاء النقابة في المخالفات المرتبطة بالعمل النقابي المنسوبة إليهم، والجزاءات التي توقع عليهم.
9- إجراءات حل النقابة، واندماجها.

ولا يجوز أن يتضمن النظام التأسيسي ما يتعارض مع أحكام القوانين والنظم المعمول بها.

يجب على رئيس الهيئة الإدارية للنقابة العمالية أن يودع خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ موافقة الجمعية العمومية على النظام التأسيسي، الآتي:
1- نسخة إلكترونية من النظام التأسيسي موقعة منه أو من نائبه في حالة غيابه.
2- كشفا بالأسماء الثلاثية لأعضاء الهيئة الإدارية وصفة كل منهم وسنه ومهنته ومؤهله الدراسي ومحل إقامته.

يشترط فيمن يرغب في الانضمام إلى عضوية النقابة العمالية الآتي:
1- أن يكون عاملا في المنشأة، وألا يكون معارا أو منتدبا فيها.
2- ألا يقل عمره عن (18) ثمانية عشر عاما في تاريخ تقديم طلب العضوية.
3- ألا يكون عضوا في نقابة عمالية أخرى.
4- ألا يكون مسجلا كصاحب عمل في السجل التجاري للمنشأة.
5- أن يكون قد سدد رسم الانضمام المقرر للنقابة.

تشكل الجمعية العمومية مـن جميـع الأعضاء المنتسبين للنقابة العمالية.

تشكل الهيئة الإدارية للنقابة العمالية من (5) خمسة أعضاء من بين أعضاء جمعيتها العمومية.

يشترط في عضو الجمعية العمومية الراغب في الترشح لعضوية الهيئة الإدارية للنقابة العمالية الآتي:
1- أن يكون عُمانيا.
2- أن يكون متمتعا بالأهلية الكاملة.
3- أن يكون قد أكمل في عضوية النقابة العمالية (2) عامين متتاليين، ويستثنى من هذا الشرط الترشح للدورة الانتخابية الأولى للنقابة العمالية.
4- أن يكون قد سدد رسوم الانضمام والاشتراكات المقررة لعضوية النقابة العمالية.
5- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
6- ألا يكون قد ثبت ممارسته أفعالا تخل بأمن أو بمصالح البلاد أو الوحدة الوطنية.
7- ألا يكون من العاملين المختصين أو المفوضين في ممارسة كل أو بعض سلطات صاحب العمل أيا كان نوعها.

تلتزم المنشأة بتوفير التسهيلات اللازمة لأداء عمل النقابة العمالية بما في ذلك توفير مكتب ملائم مزود بكافة مستلزماته المكتبية كأجهزة الحاسب الآلي، وخدمات الاتصال بشبكة المعلومات العالمية (الإنترنت)، وهاتف مكتبي وخزانة مكتبية لحفظ المستندات، على أن يكون مقر المكتب وفق عنوان النقابة المحدد في نظامها التأسيسي.