تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان

قرار وزاري رقــم 284 /2026
في شأن نظام تشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية والاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان.

English

تسجل النقابة العمالية والنقابة العامة القطاعية خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تسلّم طلب التسجيل مكتملا، وينشر إعلان التسجيل في الجريدة الرسمية.

يترتب على تسجيل النقابة العمالية والنقابة العامة القطاعية تمتعهما بالشخصية الاعتبارية المستقلة.

تنتخب الهيئة الإدارية للنقابة العمالية أو للنقابة العامة القطاعية من بين أعضاء جمعيتها العمومية خلال (90) تسعين يوما من تاريخ تسجيلها.
وتباشر إجراءات الانتخاب لأول مرة لجنة تحضيرية تشكل من (3) ثلاثة أعضاء من الجمعية العمومية للنقابة العمالية أو للنقابة العامة القطاعية من غير الراغبين في الترشح لعضوية الهيئة الإدارية ويجوز للاتحاد العام اختيارهم.

تكون مدة الدورة الانتخابية (4) أربعة أعوام ميلادية تبدأ من تاريخ الانتخاب.

تختار الهيئة الإدارية للنقابة العمالية أو للنقابة العامة القطاعية في أول اجتماع لها من بين أعضائها رئيسا لها ونائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا للصندوق وأمينا مساعدا له، ويصدر الاتحاد العام شهادة لمن يهمه الأمر بأعضاء ومناصب الهيئة الإدارية للنقابة العمالية أو للنقابة العامة القطاعية، بحسب الأحوال.

يمثل كلاًّ من النقابة العمالية والنقابة العامة القطاعية رئيس هيئتها الإدارية، ويمثل الاتحاد العام رئيس مجلس إدارته، وذلك أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.

إذا خلا مكان أحد أعضاء الهيئة الإدارية للنقابة العمالية أو للنقابة العامة القطاعية لأي سبب من الأسباب، يحل محله المرشح التالي له في عدد الأصوات، ويستكمل هذا المرشح المدة المتبقية من الدورة الانتخابية.
ويجب على صاحب العمل تسهيل انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية للنقابة العمالية أو للنقابة العامة القطاعية.

تتولى الهيئة الإدارية للنقابة العمالية أو للنقابة العامة القطاعية إدارة شؤونها وتنفيذ قرارات جمعيتها العمومية بما لا يخالف القوانين والأنظمة المعمول بها، ويجب عليها القيام بالآتي:
1- فتح حساب بنكي لها في أحد المصارف العاملة في سلطنة عمان لإيداع أموالها.
2- تعيين مدقق حسابات معتمد لمراجعة التقارير المالية والقيام بتدقيق منتظم ومستقل لكافة أعمال النقابة.
3- إخطار الاتحاد العام سنويا بميزانيتها وحساباتها الختامية.
4- إخطار الاتحاد العام بتقرير سنوي عن أنشطتها وأعمالها واجتماعاتها، مع إرفاق صور من محاضر الاجتماعات.

لا يجوز للهيئة الإدارية للنقابة العمالية أو للنقابة العامة القطاعية القيام بالآتي:
1- قبول الهبات أو الوصايا إلا بعد موافقة الاتحاد العام، ويشترط ألا تتعارض هذه الهبات والوصايا مع أهداف وأغراض العمل النقابي والقوانين المعمول بها.
2- التنازل عن أموال النقابة العينية أو النقدية إلا بعد موافقة الاتحاد العام.

يحظر على الهيئة الإدارية للنقابة العمالية أو للنقابة العامة القطاعية، ومجلـس إدارة الاتحـاد العام القيام بالآتي:
1- استثمار أموال النقابة أو الاتحاد العام، بحسب الأحوال، في مضاربات مالية أو في أوجه استثمار تتعارض مع أهدافهما وأغراضهما.
2- ممارسة العمل السياسي أو أي نشاط آخر يتعارض مع النظام التأسيسي للنقابة العمالية أو النقابة العامة القطاعية، أو النظام الأساسي للاتحاد العام.
3- النشر أو الإدلاء بتصريح في الصحف أو غيرها من الوسائل الإعلامية أو وسائل التواصل الاجتماعـي إذا كان من شأنه الإضرار بالمصلحـة العامة للدولة.

يجب على الهيئة الإدارية للنقابة العمالية أو للنقابة العامة القطاعية تشكيل اللجنة التحضيرية تمهيدا لانتخاب أعضاء الهيئة الإدارية الجديدة قبل (60) ستين يوما على الأقل من انتهاء مدة الدورة الانتخابية، فإذا انقضى هذا الأجل دون تشكيل اللجنة جاز للاتحاد العام تشكيلها.
ولا يجوز المشاركة في انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية للنقابة العمالية إلا من قبل أعضاء الجمعية العمومية الذين أكملوا مدة (2) عامين متتاليين في عضوية الجمعية العمومية وسددوا رسوم الانضمام والاشتراكات المقررة للعضوية.

تتولى اللجنة التحضيرية الإعلان عن فتح باب الترشح لعضوية الهيئة الإدارية للنقابة العمالية أو للنقابة العامة القطاعية واتخاذ الإجراءات الأخرى اللازمة لعملية الانتخاب.
ويجب عليها دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وانتخاب أعضاء الهيئة الإدارية قبل انتهاء مدة الدورة الانتخابية.

لا يجوز لأعضاء اللجنة التحضيرية الترشح لعضوية الهيئة الإدارية للنقابة العمالية أو للنقابة العامة القطاعية التي تتولى اتخاذ إجراءات انتخابها.